الولوج إلى التعليم المدرسي

المادة 4

  يعتبر التسجيل في التعليم المدرس ي إلزاميا لجميع الأطفال المغاربة إناثا وذكورا، البالغين من العمر أربع 4 سنوات إلى تمام ست عشرة 16 سنة، بمن فيهم الموجودين في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة. تلتزم الدولة والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، ولاسيما توفير مقعد بيداغوجي في أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي لمكان إقامة الطفل، وضمان مواصلة تمدرسه إلى نهاية سلك التعليم الإلزامي الذي يشمل التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي.
  تعمل الدولة على تسجيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين، والبالغين سن التمدرس المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، في التعليم المدرسي النظامي أو التكوين المهني، بعد استيفائهم الكفايات والمكتسبات اللازمة، أو عند الاقتضاء، بعد الاستفادة من التعليم المدرسي الاستدراكي.

المادة 5

  يعتبر مسؤولا عن رعاية الطفل حسب مفهوم هذا القانون:
   – الأب والأم؛
   – الوصي أو المقدم؛
  – الكافل أو مديرو أو متصرفو مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكذا المراكز والمؤسسات المستقبلة للأحداث الجانحين والموجودين في وضعيات صعبة أو غير مستقرة أو في وضعية احتياج.
  وفي حالة وجود نزاع بين الأب والأم، يتعين على الإدارة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل في متابعة دراسته بصفة منتظمة، وذلك بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.

 

المادة 6

  يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي، والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
  وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.

 

المادة 7

  يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة 6 أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية 2 من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي.

  وفي حالة تغيير مكان إقامة الطفل المعني إلى منطقة أخرى، يجب على الأسرة أو الشخص المسؤول عن رعاية الطفل قانونا، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته مقابل وصل، وذلك داخل أجل أقصاه ستة 6 أشهر من تاريخ انتقال الطفل إلى مكان إقامته الجديدة.
  يمنح للطفل، عند التصريح به لدى المؤسسة، معرف رقمي يتضمن بياناته الخاصة، وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 8

  تحدث، على مستوى كل عمالة أو إقليم، لجنة للتنسيق، تتولى الإشراف على عملية تسجيل الأطفال بالتعليم المدري وتتبعها، ولاسيما مواكبة عملية التصريح وتجديد التصريح والتسجيل والالتحاق بمؤسسات التعليم المدرسي، واقتراح الإجراءات الكفيلة بالمساهمة في محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين.
تحدد بنص تنظيمي تركيبة لجنة التنسيق وتنظيمها وكيفيات سيرها.

 

المادة 9

  من أجل تعميم التعليم المدرسي الإلزامي، تقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتعزيز وتوسيع نطاق المدارس الجماعاتية، ولاسيما بالوسط القروي لتحل تدريجيا محل فروع المدارس الابتدائية.
  يتم تطوير ودعم المدارس الجماعاتية والرفع من أدائها، في إطار اتفاقيات للشراكة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة، ولاسيما جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي والقطاع الخاص. تخضع المدارس الجماعاتية لأحكام تنظيمية خاصة.

 

المادة 10

  فضلا عن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بتسجيل الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة ومواظبتهم في الحضور ومواصلة تمدرسهم، يتم العمل، بصفة تدريجية ومتواصلة، على تعزيز التربية الدامجة بموجب اتفاقيات للشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي والقطاع الخاص.

 

المادة 11

 يراعى في تنفيذ أحكام المادتين 9 و10 المشار إليهما أعلاه، الحرص على تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي المخول لفائدة:
    – التمدرس بالوسط القروي والوسط شبه الحضري والمناطق ذات الخصاص؛                                                    – تمدرس الفتيات في البوادي؛
      – تمدرس المتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة؛
     – تمدرس المتعلمين من ذوي الاحتياج، الذين يوجد آباؤهم وأمهاتهم أو المتكفلون بهم قانونا في وضعية اجتماعية هشة؛
    – تمدرس المتعلمين الذين لا يتحكمون في المستلزمات الدراسية الأساسية لمتابعة دراستهم في المستوى الذين هم فيه، ولا يستطيعون مسايرة إيقاع التعلم في بعض أو جل المواد الدراسية.

 

المادة 12

  تعمل الدولة على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 13

  من أجل تعزيز مجهودات الدولة في محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي على إحداث نظام للرصد المبكر للمتعلمين الذين من المحتمل انقطاعهم عن الدراسة، أو الذين يعانون من مشاكل صحية أو نفسية تحول دون تعلمهم.

 

المادة 14

  يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي 2000 درهم وخمسة آلاف 5000 درهم. وفي حالـة العود يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة.