الفرع الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بالتعليم المدرس ي الخصوصي

المادة 48

  تتم معاينة المخالفات للأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، من طرف موظفين منتدبين لهذه الغاية من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، طبقا للتشريع المتعلق بتحليف الأعوان ومحرري المحاضر.
  يزاول هؤلاء الأعوان المحلفون مهامهم حاملين لبطاقة انتداب مسلمة لهم من لدن الاكاديمية المعنية، ويحررون محاضر معاينة المخالفات ويوجهونها إلى الأكاديمية.
  يقوم الموظفون المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، بأداء اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، ويلزمون خلال أداء مهامهم بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.
  يتعين على الموظفين المحلفين، في حالة معاينتهم لأية مخالفة بمناسبة قيامهم بمهامهم، تحرير محاضر تكون لها نفس قوة الإثبات التي لمحاضر ضباط الشرطة القضائية. تحدد بنص تنظيمي شروط انتداب هؤلاء الموظفين ونموذج البطاقة المثبتة لصفتهم.

 

المادة 49

  تتولى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية، حسب الحالات، توجيه إنذار مكتوب إلى مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي المخالفة للأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، قصد تسوية وضعيتها في أجل أقصاه ستون 60 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار.
  إذا انصرم هذا الأجل، ولم تمتثل المؤسسة المخالفة للإنذار المذكور، يمكن لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية تقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة، أو اتخاذ الإجراءات المخولة له طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 50

  إلى جانب العقوبات المشار إليها في المواد 51 و52 53 وبعده، يمكن لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية اتخاذ إجراءات إدارية في حق المخالفين للأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
  يتم تحديد الإجراءات الإدارية بنص تنظيمي.

 

المادة 51

  يعاقـب بغرامـة من ثمانين ألف 80.000 درهم إلى مائة وعشرين ألـف 120.000 درهم كل من أقدم دون ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على:
   – فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو قسم داخلي أو مطعم مدرسي بها؛
   – توسيع مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي مرخص بإحداثها سواء تعلق هذا التوسيع بالمؤسسة نفسها، أو بأحد العناصر الأساسية موضوع الترخيص الأول أو إضافة ملحقات لها؛
   – تغيير مقر مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي المرخص بفتحها؛
   – تغيير البرامج والمناهج المرخص بها أو استعمال كتب أجنبية بمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي؛ 

  – تسليم دبلومات أو شهادات خاصة بمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي؛
  – إغلاق مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية، ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة. كما يعاقب بنفس الغرامة، كل من أقدم على:
  – خرق الضوابط المتعلقة بتسجيل وإعادة تسجيل المتعلمين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي؛ 

  – تسجيل متعلم لا تتوفر فيه الشروط والمؤهلات التربوية المطلوبة؛
  – حرمان المتعلم من متابعة دراسته بالمؤسسة أو رفض إعادة تسجيله بالرغم من استيفائه للمكتسبات والكفايات التربوية اللازمة؛
  – حرمان المتعلم من اجتياز الامتحانات المدرسية المتوجة بالحصول على شهادة مدرسية؛
  – رفض تسليم المتعلم شواهد المغادرة أو الشواهد المدرسية بما فيها الشهادات التي تتوج بها الامتحانات المدرسية؛
  – تجاوز الطاقة الاستيعابية المرخص بها لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي.
وفي حالة العود، يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة.
ويمكن الحكم بحرمان مرتكب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، من حق إحداث مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تقل عن سنتين 2 ولا تتجاوز عشر 10 سنوات.

 

المادة 52

  يعاقـب بغـرامـة من ستين ألف 60.000 درهم إلى ثمانين ألف 80.000 درهم كل:
   – من الزام أولياء المتعلمين باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية من المؤسسة التي يتابع بها المتعلم دراسته؛

   – من استخدم عن قصد بمؤسسته مربيا أو مدرسا أو مستخدما لا تتوفر فيه الشروط والمؤهلات التربوية المطلوبة؛
   – شخص يرفض الخضوع للمراقبة التربوية والإدارية والصحية المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه، أو يعرقل القيام بها؛
   – مدير مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قام بتسجيل أو إعادة تسجيل متعلم بمؤسسة لا يتوفر على تأمين فردي واسمي عن الحوادث المدرسية برسم السنة الدراسية الجارية؛
   – مدير تربوي لمؤسسة التعليم المدرس ي الخصوصي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة، أو أن ترشيحه لمنصب المدير التربوي من لدن صاحب المؤسسة اكتس ى صبغة صورية، أو أنه شغل هذا المنصب دون ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
  – رفض تسجيل أي متعلم من أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة، الواردة أسماؤهم في لائحة المستفيدين مجانا من خدمات المؤسسة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  وفي حالة العود، يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة.

 

المادة 53

  يعاقـب بغرامـة من أربعين ألف 40.000 درهم إلى ستين ألف 60.000 درهم كل من:
   – قام بتضمين الإعلانات الإشهارية المتعلقة بالمؤسسة معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين وأولياءهم فيما يخص مستوى التعليم وشروط الولوج المطلوبة؛
   – قام بتغيير اسم المؤسسة دون مصادقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
   – لم يعمل على كتابة اسم المؤسسة على واجهتها، وكذا رقم وتاريخ الترخيص المخول لها من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
وفي حالة العود، يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة.

 

المادة 54

  يوجد في حالة العود، كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 51 و52 و53 أعلاه، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل ثلاث 3 سنوات التي تلي صدور الحكم المذكور