الفرع الخامس: أحكام خاصة بباقي مؤسسات التعليم المدرسي

المادة 55

  يمكن للقطاع الخاص، وفي إطار اتفاقيات للتعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية فتح مؤسسات للتعليم المدرسي الخصوصي لتقديم خدمات التربية والتعليم لأبناء المغاربة المقيمين بالخارج. تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إحداث هذه المؤسسات ونظام مراقبتها.


المادة 56

  يمكن إحداث مؤسسات التعليم المدرسي غير الربحي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

 

المادة 57

  من أجل تعزيز البنيات المدرسية ودعم أنشطتها وتحقيق إشعاعها وانفتاحها على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، يمكن إحداث مدارس شريكة، ولاسيما في الوسط القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص، وذلك في إطار اتفاقيات للشراكة.
  تخضع المدارس الشريكة لنفس الأحكام المطبقة على مؤسسات التعليم المدرسي العمومي، وكذا لمقتضيات اتفاقيات الشراكة المحدثة بها.

 

المادة 58

  يمكن للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وفي حدود الإمكانات المتوفرة، أن تضع رهن إشارة مؤسسات التعليم المدرسي غير الربحي والمدارس الشريكة، ولاسيما في الوسط القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص، بنايات تعليمية فائضة عن حاجيات التمدرس، وذلك في إطار تعاقدي يحدد التزامات كل طرف. يجب أن تخصص مؤسسات التعليم المدرسي غير الربحي والمدارس الشريكة منحا دراسية للمتعلمين من أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة.
  كما يمكن للعاملين بهذه المؤسسات الاستفادة من دورات التكوين المستمر والأنشطة التربوية المنظمة من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

 

المادة 59

  من أجل تحقيق الأهداف الأساسية للتعليم المدرسي، يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص ولمؤسسات التعليم المدرسي غير الربحي والمدارس الشريكة في إطار من التكامل والتعاضد في الموارد والوسائل والإمكانات المتوفرة لديها، إنجاز برامج ومشاريع مشتركة للتعاون بموجب اتفاقيات للشراكة، لتبادل الخبرات والتجارب في المجال التربوي وانفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي، وكذا تنظيم الأنشطة التربوية والمنافسات الرياضية والثقافية والترفيهية والاستغلال المشترك للمرافق والتجهيزات المحتضنة لها، وتشجيع التكوين الأساسي والتكوين المستمر للأطر التربوية والإدارية والتقنية.