الفرع الثالث: أحكام خاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
المادة 27
مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الاستثمار، واحتراما لأخلاقيات مهن التربية والتعليم، يمكن للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين غير الدولة، إحداث مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، لتلقين أصناف التعليم المدرسي المنصوص عليها في الفقرة “أ” من المادة 15 المشار إليها أعلاه، فضلا عن التعليم الخاص بالمتعلمين في وضعية إعاقة وتعليم اللغات.
المادة 28
تساهم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوص ي، في تفاعل وتكامل مع مؤسسات التعليم المدرسي العمومي، في تحقيق أهداف التعليم المدرسي المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، وكذا في تطويره والرفع من مردوديته وتحسين جودته وتنويع العرض التربوي والتعليمي.
كما تساهم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تعميم التعليم الإلزامي، لاسيما في الوسط القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص.
المادة 29
تحدث هيئة استشارية مشتركة تضم ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي وعن الهيئات والمنظمات المهنية المعنية، تتولى أساسا:
– إبداء الرأي في الحالات والقضايا التي تطرح عليها من طرف الإدارة أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوص ي أو جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ؛
– اقتراح الآليات الكفيلة بحل النزاعات بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ما لم تكن معروضة على القضاء؛
– المساهمة في إجراء الدراسات والأبحاث الهادفة إلى تطوير أداء مؤسسات التعليم المدرس ي الخصوصي؛
– المساهمة في اقتراح آليات لتصنيف مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
يحدد تأليف هذه الهيئة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.
المادة 30
يجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الالتزام بمبادئ المرفق العمومي، ولاسيما احترام القانون، والحياد والمساواة بين المتعلمين في الولوج إليها، والاستمرارية في تقديم خدماتها والانفتاح والتواصل مع المرتفقين.
كما تخضع هذه المؤسسات، لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وللمبادئ والقيم الديمقراطية.
المادة 31
يتعين على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها، أو إضافة أسلاك أو أنواع تعليمية أو مسارات أو مسالك، أن يحصل على ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
تبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها ستون 60 يوما، تحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المصحوب بجميع الوثائق المطلوبة المثبت بوصل. يمكن للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية تسليم موافقة مبدئية.
لا تعتبر الموافقة المبدئية ترخيصا مسبقا لفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على المؤسسة. يتعين على مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي تحيين ملفها الإداري كل عشر 10 سنوات. في حالة وفاة صاحب الترخيص، جاز لذوي الحقوق عنه أن يستمروا في استغلال المؤسسة مدة سنة. يتعين عليهم خلالها تقديم طلب للحصول على ترخيص جديد، إما باسم شخص طبيعي أو عدة أشخاص طبيعيين، أو باسم شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الحصول على الموافقة المبدئية وعلى الترخيص لفتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها، وكذا كيفية تحيين الملف الإداري.
المادة 32
يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم تعليم أجنبي بالمغرب، شريطة الحصول على ترخيص في هذا الشأن، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في دفتر للتحملات الذي يصادق عليه بنص تنظيمي.
يتعين على هذه المؤسسات احترام الثوابت الدستورية للبلاد، وتلقين الأطفال المغاربة الذي يتابعون تعليمهم بها، البرامج التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، وتقديم برامج للدعم التربوي ومنح دراسية لفائدة أبناء الأسر المعوزة.
تخضع هذه المؤسسات للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، التي تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق أحكام المادة 42 بعده.
المادة 33
يجب أن تكون التسمية المقترحة لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي مطابقة لمستوى وأسلاك ونوع التعليم المقدم بها، مع إضافة عبارة “التعليم المدرسي الخصوصي.”
يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تضم واحدا أو أكثر من الأنواع التعليمية المشار إليها في الفقرة “أ” من المادة 15 أعلاه.
المادة 34
تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي كحد أدنى بمعايير التجهيز والبنايات المدرسية، وبالتأطير والتوجيه والبرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي، وكذا بإحداث المرافق الرياضية التي تمارس فيها حصص التربية البدنية والرياضة.
المادة 35
تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للشروط الصحية والوقائية التنظيمية.
ويجب على هذه المؤسسات، المشاركة الفعلية في الحملات الصحية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية، وذلك بتنسيق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية.
المادة 36
يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تقديم مشروع تربوي يتضمن الممارسات التربوية ومجالات الإبداع والتجديد التربوي من أجل الرفع من جودة التعلمات، وتعزيز إتقان اللغات الأجنبية لدى المتعلمين، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية، مع مراعاة ما يلي:
– التوجهات العامة للتعليم المدرسي؛
– تهييئ المتعلمين لاجتياز نفس الامتحانات المقررة في التعليم المدرسي العمومي.
يجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المعنية عرض المشروع التربوي، وكذا لائحة المراجع التكميلية للبرامج والمناهج الدراسية وجوبا على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية. تحدد بنص تنظيمي كيفيات المصادقة على المشروع التربوي وكذا على لائحة المراجع التكميلية للبرامج والمناهج الدراسية.
المادة 37
يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تقوم بإصدار إعلاناتها الإشهارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية.
لا يجوز أن تتضمن هذه الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين أو أولياء أمورهم فيما يخص أسلاك وأنواع التعليم والمسالك والمسارات الدراسية والشهادات المسلمة المرخص بها، والخدمات المقدمة من طرفها.
المادة 38
يجب على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، ولاسيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة. وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر. يجب أن تتضمن هذه اللائحة ما يلي:
– رسوم التسجيل السنوية؛
– رسوم التأمين السنوية؛
– واجبات التمدرس، التي تشمل كل الأنشطة التربوية الصفية واللاصفية؛ – واجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها.
لا يجوز بأي حال من الأحوال الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية، مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.
المادة 39
يجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين المنصوص عليهم في المادة 5 أعلاه، وتسليمهم نسخة منه. يتعين الاحتفاظ بالعقد في ملف المتعلم الذي تضعه المؤسسات المذكورة رهن إشارة الإدارة عند كل مراقبة بيداغوجية أو إدارية أو تقويم مؤسساتي للخدمات التي تقدمها المؤسسة. يحدد نموذج العقد بنص تنظيمي.
المادة 40
لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال، إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابعون أبنائهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية.
المادة 41
تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بضمان حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها، ويمنع عليها رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، أو لم يقم بالإخلال ببنود العقد المشار إليه في المادة 39 أعلاه.
وفي حالة تعدد الأسلاك التعليمية داخل نفس المؤسسة، تمنح الأولوية في التسجيل بالسلك الموالي لمتعلمي المؤسسة الذين أتموا بنجاح دراستهم في السلك الدراسي السابق.
المادة 42
تخضع بصفة منتظمة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي احترام تام لمعايير الجودة، للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين.
تهدف المراقبة التربوية إلى السهر على تطبيق البرامج التربوية المعمول بها بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي، واحترام إجراءات تنظيم السنة الدراسية ومساطر التوجيه وإعادة التوجيه.
تشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والمتعلمين المسجلين بها، وكذا مراقبة جودة جميع مرافقها.
تشمل المراقبة الصحية التحقق من احترام المؤسسة للقواعد العامة للصحة والسلامة المتعلقة بالمتعلمين وبجميع المستخدمين وبسلامة مرافقها وتجهيزاتها.
المادة 43
يشترط في الراغبين للعمل بالإدارة التربوية وبهيئة التدريس وفي مجال التوجيه بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي استيفاء الشروط والمؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي.
يجوز للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لأشخاص غير مغاربة للعمل بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
المادة 44
يعتبر التكوين الأساسي شرطا لازما لولوج مهن التربية والتكوين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، فضلا عن استيفاء المعايير والمؤهلات المحددة في الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات المشار إليها في المادة 37 من القانون-الإطار رقم 51.17 المشار إليه أعلاه.
يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من أسلاك ودورات التكوين المستمر المبرمجة لفائدة أطر مؤسسات التعليم المدرسي العمومي، وفق شروط تحدد بموجب اتفاقيات للشراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الموجودة داخل نفوذها الترابي.
يتعين على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي السماح للعاملين بها بالمشاركة في الدورات واللقاءات التكوينية المنظمة لفائدتهم من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بهدف تنمية قدراتهم، والرفع من أدائهم وكفاءاتهم المهنية.
يتم إعداد قاعدة معطيات خاصة بالعاملين بالمؤسسات المذكورة، لتحديد حاجاتهم من التكوين المستمر من أجل وضع برنامج سنوي لهذا الغرض.
المادة 45
إذا حدثت قوة قاهرة خلال السنة الدراسية حالت دون استمرار نشاط المؤسسة، وجب على صاحبها إشعار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية فورا بذلك.
وفي هذه الحالة، تتخذ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية الإجراءات الضرورية لضمان استمرار متابعة المتعلمين لدروسهم سواء بالإشراف المباشر على تسيير المؤسسة بالموارد والوسائل المتوفرة لديها إلى نهاية السنة الدراسية، أو العمل في حدود الإمكانات المتوفرة على تسجيلهم في إحدى مؤسسات التعليم المدرسي العمومي القريبة من مقرات سكناهم، أو من المؤسسة التي تعذر استمرار نشاطها، مع مراعاة الضوابط والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
تتخذ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية تلقائيا نفس التدابير المشار إليها أعلاه في حالة إغفال أو تهرب صاحب المؤسسة من التبليغ عن وضعيتها.
وفي كل الأحوال، يجب على صاحب المؤسسة إشعار المتعلمين وأوليائهم المعنيين بكل إغلاق لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي داخل أجل ثلاثة 3 أشهر على الأقل قبل نهاية السنة الدراسية.
المادة 46
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 44 أعلاه، يستمر العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تاريخ العمل بالأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المنصوص عليها في هذا القانون، في مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات.
المادة 47
يمكن للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في إطار اتفاقيات للشراكة، أن تمنح خلال كل سنة دراسية، دعما ماليا لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ببعض المناطق التابعة لنفوذها الترابي، التي تعاني خصاصا في العرض المدرسي العمومي مقابل تقديم خدماتها مجانا لأبناء الأسر المعوزة، وذلك طبقا للمعايير والشروط المحددة بنص تنظيمي.