الفرع الأول : هيكلة التعليلم المدرسي
المادة 15
يتكون التعليم المدرسي بالقطاع العام من:
أ- التعليم المدرسي النظامي، ويشمل:
– التعليم الأولي؛
– التعليم الابتدائي، بما فيه التعليم الأصيل؛
– التعليم الإعدادي، بما فيه التعليم الأصيل والتعليم المهني ومسارات رياضة ودراسة؛
– التعليم الثانوي التأهيلي، بما فيه التعليم الأصيل والتعليم المهني والتعليم التكنولوجي ومسارات رياضة ودراسة ومسارات التميز؛
– التعليم بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا؛
– التعليم بأقسام تحضير شهادة التقني العالي.
ب- التعليم المدرسي الاستدراكي، ويتكون من:
– الأقسام الاستدراكية؛
– أقسام أو مراكز الفرصة الثانية.
المادة 16
ينظم التعليم المدرسي النظامي في شكل أسلاك ومسالك دراسية ومسارات مهنية، تراعى في هيكلتها وتنظيمها وهندستها البيداغوجية الأحكام المنصوص عليها في القانون-الإطار رقم 51.17 المشار إليه أعلاه، وكذا في أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقهما.
تحدد أهداف كل سلك تعليمي ومراحله، وكذا مسالكه الدراسية ومساراته المهنية والبرامج والمواد المدرسة، والشهادات التي يتوج بها كل سلك أو مسلك دراس ي أو مسار مهني بنص تنظيمي.
المادة 17
يمكن لكل هيئة عامة أو خاصة، ولاسيما الجماعات الترابية وهيئات المجتمع المدني، إحداث مؤسسات أو أقسام للتعليم الأولي، في إطار اتفاقيات للشراكة مع السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي أو مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة في دفتر للتحملات الذي يصادق عليه بنص تنظيمي.
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي ضبط وتنظيم التعليم الأولي، وتطوير نموذجه البيداغوجي والإشراف على جودة التعلمات الملقنة به.
تخضع مؤسسات وأقسام التعليم الأولي، في إطار المناهج المعتمدة وطنيا، للتأطير والإشراف والمراقبة التربوية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
المادة 18
يتم تقديم التعليم المدرسي الاستدراكي كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه، في الأقسام الاستدراكية وفي أقسام أو مراكز الفرصة الثانية، وذلك في إطار اتفاقيات للشراكة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة وباقي الشركاء. تخضع الأقسام الاستدراكية وأقسام أو مراكز الفرصة الثانية للمراقبة الإدارية والتربوية والبيداغوجية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. يتم تنظيم التعليم المدرس ي الاستدراكي بنص تنظيمي.
المادة 19
تضع السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي رهن إشارة الجالية المغربية المقيمة بالخارج برامج تعليمية وتربوية لترسيخ الثوابت الدستورية للبلاد، وتعريفهم بهويتهم الوطنية المتعددة المكونات، وبالموروث الثقافي الوطني بمختلف روافده.