أحكام انتقالية وختامية

المادة 93

  مع مراعاة أحكام المادة 31 من القانون – الإطار 51.17 المشار إليه أعلاه، لا تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية.
  يتعين على هذه المؤسسات احترام الثوابت الدستورية للبلاد، وتلقين الأطفال المغاربة الذي يتابعون بها تعليمهم، البرامج التي تعرفهم بهويتهم الوطنية.
تبقى المؤسسات المذكورة خاضعة لمراقبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية بخصوص مدى الالتزام بمضمون الاتفاقيات الثنائية الدولية المبرمة من قبل المملكة المغربية.


المادة 94

  يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ ما يلي:
   – الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 13 نوفمبر 1963 حول إلزامية التعليم الأساسي، كما وقع تغييره وتتميمه؛
   – القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.201 بتاريخ 15 من صفر 1421 19 ماي 2000؛
   – القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.202 بتاريخ 15 من صفر 1421 19 ماي 2000؛ تظل النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالتعليم المدرسي سارية المفعول إلى حين نسخها أو تعويضها أو تعديلها حسب الحالة، كما أن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون التي تستلزم صدور نصوص تطبيقية لها لا تدخل حيز التنفيذ، إلا ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية.